Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ترك التشهد الأول سهوًا

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من نسي التشهد في الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من نسي التشهد يكبّر ويجلس فيتشهد ثم يسجد للسهو، إن كان وحده وقريبًا ولم ينتقض وضوؤه؛ فإن طال أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة.

تدارك وسجود سهو
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

من نسي التشهد أحب إليَّ أن يعيد الصلاة، في نسيان التشهد في الركعتين الأوليين.

الإعادة

The texts

[ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد] ١٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يقعد في التشهد، يضع يده اليسرى، على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه [السبابة] (٢) ولا يجاوز بصره إشارته (٣). * * * ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو (ناسيًا) (٤) اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. ١٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي (١٢٧٣)، والبيهقي (٢/ ١٣١)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 389

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تدارك وسجود سهو

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 456

بخلاف التشهد (ورجع تارك الجلوس الأول) سهوًا وأراد به غير جلوس السلام ثم تذكر (إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) جميعًا بأن فارق بيديه فقط أو ركبتيه فقط أو بيديه وركبة واحدة أو بركبتيه ويد واحدة وهل رجوعه واجب أولًا قولان مستفادان من قوله وهل بتعمد ترك سنة الخ كما في ح والمشهور إلحاق الجاهل بالعامد

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

الإعادة

Its place in«المغني» vol. 2 p. 5

وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ؛ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى إذَا جَلَسَ لِلتَّسْلِيمِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَلَوْلَا أَنَّ التَّشَهُّدَ سَقَطَ بِالسَّهْوِ لَرَجَعَ إلَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمَا سَجَدَ جَبْرًا لِنِسْيَانِهِ، وَغَيْرُ التَّشَهُّدِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ، وَمُشَبَّهٌ بِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِبَاتٌ يَتَخَيَّرُ إذَا تَرَكَهَا، وَأَرْكَانٌ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ بِدُونِهَا، كَالْحَجِّ فِي وَاجِبَاتِهِ وَأَرْكَانِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.