Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد تسليم سجود السهو

In 1 comparative book1 schools

كم تسليمة يسلّم من سجد للسهو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التسليم في سجدتي السهو تسليمتان، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية، مع الثوري

تسليمتان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر التسليم في سجود السهو] قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه سلم في سجدتي السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين، وحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: أنه صلى الظهر خمسًا، وخبر عمران بن حصين، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها. وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو؛ فكان النخعي يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي يقول (٣): ولسجدتي السهو تشهد وسلام. وقال الثوري، وأصحاب الرأي (٤): يسلم تسليمتين. (١) الذي بدا منها في "الأصل": أنه. والمثبت من "د".(٢) في "د": وجوهها.(٣) "الأم" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ - باب سجود السهو).(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١٧٤ - فصل: وأما قدر سلام السهو). وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة (١) اختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين. * * *

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 507

From the schools’ own books

Hanafi

تسليمتان

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 99

(قَوْلُهُ يَجِبُ بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ بِتَرْكِ وَاجِبٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ) بَيَانٌ لِأَحْكَامِ الْأَوَّلِ وُجُوبُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِرَفْعِ نَقْصٍ تَمَكَّنَ فِي الصَّلَاةِ وَرَفْعُ ذَلِكَ وَاجِبٌ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَصَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا الْوُجُوبُ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نُقْصَانٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِبَةً كَالدِّمَاءِ فِي الْحَجِّ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ السُّنَّةِ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ لِلْوُجُوبِ وَمُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ إنَّمَا جُبِرَ النُّقْصَانُ فِي بَابِ الْحَجِّ بِالدَّمِ وَفِي بَابِ الصَّلَاةِ بِالسُّجُودِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْجَبْرَ مِن

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.