Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاغتسال بعد الفجر للجمعة

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ الاغتسال بعد طلوع الفجر عن غسل يوم الجمعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة لا يُجزئ حتى يغتسل لرواحه، إذا اغتسل في أول النهار ولم يرد بذلك غسل الجمعة

لا يجزئ
Shafi'i

الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة يُجزئ عن غسل يوم الجمعة

يجزئ
Hanbali

الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة يُجزئ عن غسل يوم الجمعة

يجزئ

The texts

[ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة] اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقالت طائفة: يجزئه من غسل يوم الجمعة، كذلك قال مجاهد، والحسن، والنخعي، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال الثوري، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وقال الأوزاعي: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة. وفيه قول ثان: قال مالك (٣): من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن يحدث غسلًا يصلي به الجمعة. * * * [ذكر] (٤) المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له (٥)، (وبه) (٦) قال طاوس، والزهري، وقتادة، (١) "المجموع" (٢/ ٢٣١ - فصل في الأغسال المسنونة).(٢) "مسائل أح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 51

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجزئ

Its place in«التاج والإكليل» vol. 2 p. 543

وَالْمَشْهُورُ شَرْطُ وَصْلِهِ بِرَوَاحِهَا وَيَسِيرُ الْفَصْلِ عَفْوٌ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: أُحِبُّ لِآتِيهَا مِنْ ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ إعَادَةَ غُسْلِهَا وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ فَرْضًا إلَّا أَهْلَ الظَّاهِرِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُجِيزُونَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ دُونَ غُسْلٍ وَذَهَبَ ابْنُ وَهْبٍ صَاحِبُ مَالِكٍ أَنَّهُ إنْ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يُجْزِئُ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَعْنَى:" حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " هُوَ كَمَا تَقُولُ وَجَبَ حَقُّك أَيْ فِي كَرِيمِ الْأَخْلَاقِ الْبَاجِيُّ: كَمَا يُقَالُ: يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَنْظُرَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَصْحَبَ إلَّا مَنْ يَأْمَنُهُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِيهِ أَن

Shafi'i

يجزئ

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 532

* قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ يُجْزِئُ غُسْلٌ وَاحِدٌ عَنْ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ ومكحول ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وقال احمد ارجوا أَنْ يُجْزِئَهُ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الصَّحَابِيُّ لِمَنْ اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ أَعِدْ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ لَا يُجْزِئُهُ (وَمِنْهَا) لَوْ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ قبل الفجر لم يجزئه عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يُجْزِئُهُ (وَمِنْهَا) لَوْ اغْتَسَلَ لَهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ والنخعي والثوري واحمد واسحق وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا عِنْدَ الذَّهَابِ إلَى الْجُمُعَةِ وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ لَا يُجْزِئُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَّا الْأَوْزَاعِيَّ فَقَالَ يُج

Hanbali

يجزئ

Its place in«المغني» vol. 2 p. 274

فَإِذَا أَصْبَحُوا تَطَهَّرُوا ".

قَالَ الْقَاضِي، وَالْآمِدِيُّ: إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُصِبْ سُنَّةَ الِاغْتِسَالِ؛ لِأَنَّهُ غُسْلُ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.