Hanafi
The sources give no view for it here.
ماذا يفعل من أدرك من الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من أدرك من الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات
سجدة وثلاث ركعاتمن أدرك من الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة يسجد سجدة ثم يضيف إليها ركعة أخرى، بشرط ألا يكون قد شرع في عمل الركعة الثانية.
سجدة وركعة[ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد] واختلفوا في المسافر يدرك مع الإِمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٦)، ويشبه ذلك مذهب الشافعي (٧). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٢٩).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٠ - باب: صلاة الجمعة).(٣) "الأم" (١/ ٣٥٣ - الرجل يركع مع الإمام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها).(٤) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - فيمن زحمه الناس يوم الجمعة).(٥) تقدم.(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).(٧) انظر: "المغني" (٣/ ١٤٣ - مسألة: قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم، = وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (١) بن راهويه. * مسألة: واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقو
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 555
(أَحَدُهُمَا)
يَنْوِي الظُّهْرُ لِأَنَّهَا الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ (وَأَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَآخَرُونَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْجُمْهُورِ يَنْوِي الْجُمُعَةَ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ وَلَوْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَغَيْرُهُمْ إنْ كَانَ شَكَّ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ سَجَدَ أُخْرَى وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَجَدَ أُخْرَى وَأَتَمَّ الظُّهْرَ وَلَا تَحْصُلُ الْجُمُعَةُ قَطْعًا وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ فِيمَا إذَا سَجَدَهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ وَأَتَى بِرَكْعَتِهِ الْأُخْرَى فَلَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّ
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 327
فإن أدرك مع الإمام ركعة، وقام ليقضي، فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، أو شك في إحدى السجدتين، لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.