فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من أدرك ركعة وعليه سجدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ماذا يفعل من أدرك من الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أدرك من الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات

سجدة وثلاث ركعات
الحنابلة

من أدرك من الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة يسجد سجدة ثم يضيف إليها ركعة أخرى، بشرط ألا يكون قد شرع في عمل الركعة الثانية.

سجدة وركعة

نص المسألة

[ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد] واختلفوا في المسافر يدرك مع الإِمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٦)، ويشبه ذلك مذهب الشافعي (٧). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٢٩).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٠ - باب: صلاة الجمعة).(٣) "الأم" (١/ ٣٥٣ - الرجل يركع مع الإمام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها).(٤) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - فيمن زحمه الناس يوم الجمعة).(٥) تقدم.(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).(٧) انظر: "المغني" (٣/ ١٤٣ - مسألة: قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم، = وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق (١) بن راهويه. * مسألة: واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

سجدة وثلاث ركعات

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٥٥

(أَحَدُهُمَا)

يَنْوِي الظُّهْرُ لِأَنَّهَا الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ (وَأَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَآخَرُونَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْجُمْهُورِ يَنْوِي الْجُمُعَةَ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ وَلَوْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَغَيْرُهُمْ إنْ كَانَ شَكَّ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ سَجَدَ أُخْرَى وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَجَدَ أُخْرَى وَأَتَمَّ الظُّهْرَ وَلَا تَحْصُلُ الْجُمُعَةُ قَطْعًا وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ فِيمَا إذَا سَجَدَهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ وَأَتَى بِرَكْعَتِهِ الْأُخْرَى فَلَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّ

الحنابلة

سجدة وركعة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٢٧

فإن أدرك مع الإمام ركعة، وقام ليقضي، فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، أو شك في إحدى السجدتين، لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.