إقامة الجمعة في مكانين من المصرلا تجوز في مكانين، وحُكي عن أبي حنيفة المنع، حُكي عن النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر
لا يجوز
Maliki
إقامة الجمعة في مكانين من المصرلا جمعة إلا لأهل القصبة، لأن الإمام ترك الجمعة في موضعها وصلى في أقصى المدينة
لا يجوز
Shafi'i
إقامة الجمعة في مكانين من المصرالجمعة لمن جمع أولًا بعد الزوال، من جمع أولًا بعد الزوال فهي الجمعة
تصح للأول
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر] اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر. فقالت طائفة: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام. ١٨٥٥ - حدثنا الربيع قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام (٣). (١) الإضافة ليست في "الأصل"، وأضفناها حتى يستقيم النص.(٢) أخرجه اللالكائي - في "الاعتقاد" (٢٣٠٤) عن محمد بن مهران عن أبي المثنى قال: كنا مع عبد الله بن الزبير وساقه، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٢١ - ١٢٢) من وجه آخر عن ابن عمر.(٣) وبنحو قوله قال علي ﵁، وانظر "مصنفي عبد الرزاق (٥١٧٥) وابن أبي شيبة" (٢/ ١٠ - باب من قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جا
لأهلها كما يأتي ولثالث شروط صحتها بقوله (وبجامع مبني) بناء معتاد الأهل بلده فيشمل بناءه من بوص لأهل إخصاص خلافًا لد (متحد) فإن تعدد لم تصح جمعته صحة مطلقًا بل على تفصيل أشار له بقوله (والجمعة للعتيق) فهو كالتفريع على مفهوم متحد والمراد به ما أقيمت فيه قبل إقامتها بغيره ولو تأخر بناؤه عن بناء ذلك الغير وأما قوله (وإن تأخر أداء) فمعناه لجمعة ثانية فيه عن أدائها في الجديد في جمعة أخرى بعد إقامتها في العتيق قبل ذلك فلا ينافي تفسير العتيق بما مر ثم قوله والجمعة للعتيق مقيد بثلاثة قيود أحدها أن تقام به وبالجديد فإن هجروا العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت قاله اللخمي الثاني أن لا يحكم حاكم بصحتها في الجديدة تبعًا لنذر بانيه عتق عبد بعينه أن صحت صلاة الجمعة فيه فإن وقع ذلك وحكم مخالف بعتق العبد لصحتها صحت فيه إذ حكمه الداخل في العبادات تبعًا لنحو عتق كما أفتى به صر لا ينقض الثالث أن لا يحتاجوا للجديد لضيق العتيق عنهم وإلا صحت في الجديد لقول التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد