Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد الجمعة في المصر

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مكانين من المصر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة الجمعة في مكانين من المصر لا تجوز في مكانين، وحُكي عن أبي حنيفة المنع، حُكي عن النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر

لا يجوز
Maliki

إقامة الجمعة في مكانين من المصر لا جمعة إلا لأهل القصبة، لأن الإمام ترك الجمعة في موضعها وصلى في أقصى المدينة

لا يجوز
Shafi'i

إقامة الجمعة في مكانين من المصر الجمعة لمن جمع أولًا بعد الزوال، من جمع أولًا بعد الزوال فهي الجمعة

تصح للأول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر] اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر. فقالت طائفة: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام. ١٨٥٥ - حدثنا الربيع قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام (٣). (١) الإضافة ليست في "الأصل"، وأضفناها حتى يستقيم النص.(٢) أخرجه اللالكائي - في "الاعتقاد" (٢٣٠٤) عن محمد بن مهران عن أبي المثنى قال: كنا مع عبد الله بن الزبير وساقه، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٢١ - ١٢٢) من وجه آخر عن ابن عمر.(٣) وبنحو قوله قال علي ﵁، وانظر "مصنفي عبد الرزاق (٥١٧٥) وابن أبي شيبة" (٢/ ١٠ - باب من قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 126

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 53

وَكَذَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ وَشَكَّ فِي أَنَّ جُمُعَتَهُ سَابِقَةٌ أَوْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ مَا قُلْنَا. وَأَصْلُهُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُهَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ،

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 95

لأهلها كما يأتي ولثالث شروط صحتها بقوله (وبجامع مبني) بناء معتاد الأهل بلده فيشمل بناءه من بوص لأهل إخصاص خلافًا لد (متحد) فإن تعدد لم تصح جمعته صحة مطلقًا بل على تفصيل أشار له بقوله (والجمعة للعتيق) فهو كالتفريع على مفهوم متحد والمراد به ما أقيمت فيه قبل إقامتها بغيره ولو تأخر بناؤه عن بناء ذلك الغير وأما قوله (وإن تأخر أداء) فمعناه لجمعة ثانية فيه عن أدائها في الجديد في جمعة أخرى بعد إقامتها في العتيق قبل ذلك فلا ينافي تفسير العتيق بما مر ثم قوله والجمعة للعتيق مقيد بثلاثة قيود أحدها أن تقام به وبالجديد فإن هجروا العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت قاله اللخمي الثاني أن لا يحكم حاكم بصحتها في الجديدة تبعًا لنذر بانيه عتق عبد بعينه أن صحت صلاة الجمعة فيه فإن وقع ذلك وحكم مخالف بعتق العبد لصحتها صحت فيه إذ حكمه الداخل في العبادات تبعًا لنحو عتق كما أفتى به صر لا ينقض الثالث أن لا يحتاجوا للجديد لضيق العتيق عنهم وإلا صحت في الجديد لقول التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد

Shafi'i

تصح للأول

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 2 p. 303

وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَرْجِيحُ طَرِيقَةٍ قَاطِعَةٍ فِي الثَّانِيَةِ بِالْأَوَّلِ، وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجُمَعِ الْوَاقِعَةِ فِي مِصْرَ الْآنَ بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ، سَوَاءٌ أَوْقَعَتْ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ عُسْرُ الِاجْتِمَاعِ بِأَمْكِنَةِ تِلْكَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَجِبُ أَحَدٌ مِنْ مُصَلِّيهَا صَلَاةَ ظُهْرٍ يَوْمَهَا لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ تَعَدُّدَ الْجُمُعَةِ بِالْبَلَدِ وَإِنْ عَسُرَ الِاجْتِمَاعُ فِي مَكَان فِيهِ، ثُمَّ الْجُمَعُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ إلَى التَّعَدُّدِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَيَجِبُ عَلَى مُصَلِّيهَا ظُهْرُ يَوْمِهَا،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.