Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إتمام الجمعة بعد دخول وقت العصر

In 1 comparative book4 schools

هل يتم الإمام الجمعة إذا دخل وقت العصر وهو فيها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة عليهم استقبال الظهر أربعًا، وعند محمد تتم صلاتهم، قول أبي حنيفة: إذا قعد في الثانية وتشهد؛ وعند محمد إذا قعد قدر التشهد قبل دخول وقت العصر

خلاف داخل المذهب
Maliki

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة يتمها جمعة ما لم تغب الشمس، قول ابن القاسم صاحب مالك في الإمام الذي لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر

تتم جمعة
Shafi'i

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة يجعلها ظهرًا ولا يجزئه إتمامها جمعة

تصير ظهرًا
Hanbali

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة تجزئه صلاته، إذا دخل وقت العصر بعد أن تشهد قبل السلام

تجزئ

The texts

[ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت] اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، فكان الشافعي يقول: يجعلها ظهرًا، ولا يجزئه أن يتمها جمعة (٣)، وقال النعمان: إذا قعد في الثانية وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب، (١) في "الأصل": كل. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١٩٠) عن ابن جريج عن عطاء، مع اختلاف في بعض الألفاظ.(٣) "الأم" (١/ ٣٣٢، ٣٣٣ - وقت الجمعة). ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر (١). وفيه قول سواه: وهو أن الإِمام إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس (٢)، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وقال أحمد بن حنبل (٣) في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 128

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تتم جمعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تصير ظهرًا

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 509

يَعْلَمُوا (الرَّابِعَةُ) إذَا شَرَعُوا فِيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ السَّلَامِ مِنْهَا فَاتَتْ الْجُمُعَةُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي حُكْمِ صَلَاتِهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ غَيْرِهِمْ يَجِبُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا وَيُجْزِئُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

Hanbali

تجزئ

Its place in«الإنصاف» vol. 5 p. 190

تنبيه: فى كلامِ المُصَنِّفِ إشْعارٌ أنَّ الوقتَ إذا خرَج قبلَ ركْعةٍ، لا يجوزُ إتْمامُها جُمُعَةً. وهو رِوايةٌ عن أحمدَ. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، وصاحبِ «الوَجيزِ»، وغيرِهما. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». واخْتارَه المُصَنِّفُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا؛ فَلَا تَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِى غَيْرِ ذَلِكَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.