Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُشرع القنوت في صلاة الجمعة؟
Not stated in the sources
القنوت في صلاة الجمعة مكروه، لا يُقنت فيها، ذُكر مالك ممن كان لا يقنت في الجمعة.
مكروهالقنوت في صلاة الجمعة مكروه، لا يُقنت فيها، ذُكر الشافعي ممن كان لا يقنت في الجمعة.
مكروهالقنوت في صلاة الجمعة لا يُقنت فيها، وبنو أمية كانت تقنت، قال أحمد: بنو أمية كانت تقنت، وفي الحاشية: يقنت في المكتوبات إلا الجمعة.
لا قنوت[ذكر القنوت في الجمعة] اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري، (١) انظر: "الأم" (١/ ٣٠٤ - مقام الإمام مرتفعًا، والمأموم مرتفعًا).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٣ - باب الحدث في الصلاة).(٣) من "المدونة".(٤) النص في "المدونة" (١/ ٢٣٢ - ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة بنحوه).(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧ - من كان يرخص في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط) كلاهما من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بنحوه. وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وإسحاق، وقال أحمد (٢): بنو أمية كانت تقنت. ١٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعي
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» p. 561
وَأَمَّا الْجُمُعَةُ؛ فَيَكْفِي الدُّعَاءُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ (وَيَجْهَرُ بِهِ) ، أَيْ: الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ (فِي) صَلَاةٍ (جَهْرِيَّةٍ) كَالْقِرَاءَةِ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.