Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمامة ولد الزنا

In 1 comparative book3 schools

هل تصح إمامة ولد الزنا في الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلاة خلف ولد الزنا تُجزئ، ذكر عن أصحاب الرأي أن الصلاة خلفه تجزئ.

تجزئ
Maliki

الصلاة خلف ولد الزنا تُكره إمامته راتبًا، وحُكي عنه أنه لا بأس به، الكراهة في اتخاذه إمامًا راتبًا.

مكروه راتبًا
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الصلاة خلف ولد الزنا تجوز إمامته، ذُكر أحمد ضمن القائلين بجواز إمامته، واشترط بعضهم أن يكون مرضيًّا.

جائزة

The texts

[ذكر إمامة ولد الزنا] اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا فقالت طائفة: يؤم إذا كان رِضًا، هكذا قال عطاء، وسليمان بن موسى، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزًا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري، وعمرو بن دينار، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، غير أن بعضهم اشترط إذا كان مَرْضيًّا، وتجزئ عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا (٣)، وكانت عائشة تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية (٤) تعني: ولد الزنا. وفيه قول سواه، روينا أن رجلًا كان يؤم ناسًا بالعقيق فنهاه عمر بن = قال الحافظ في "بلوغ المرام" (٣٠٦) بتحقيقي: … وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وقال في "التلخيص" (١/ ٢٥١):فيه إبراهيم السكسكي وهو من رجا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 180

From the schools’ own books

Hanafi

تجزئ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 157

وَكَذَا وَلَدُ الزِّنَا الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الْجَهْلُ لِفَقْدِهِ مَنْ يُؤَدِّبُهُ وَيُعَلِّمُهُ مَعَالِمَ الشَّرِيعَةِ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ فَلَا يَتَحَمَّلهَا الْفَاسِقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَالْأَعْمَى يُوَجِّهُهُ غَيْرُهُ إلَى الْقِبْلَةِ فَيَصِيرَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا يَمِيلُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ عَنْ الْقِبْلَةِ، أَلَا تَرَى إلَى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَمْتَنِعُ عَنْ الْإِمَامَةِ بَعْد مَا كُفَّ بَصَرُهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَؤُمُّكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْدِلُونَنِي؟

Maliki

مكروه راتبًا

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 24

المحظورات (وأغلف) النص كراهة إمامته راتبًا أم لا (و) ترتب (ولد زنا و) كره ائتمام بشخص (مجهول حال) هل هو عدل أو فاسق لا إن كان راتبًا فلا يكره أن يؤتم به وهل مطلقًا أو يقيد يكون تولية ذلك ممن يقوم بموجب الترجيح الشرعي تردد وكمجهول الحال مجهول الأب قال الشارح وفي المدونة كراهة إمامة ولد الزنا راتبًا قال سند

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائزة

Its place in«المغني» vol. 2 p. 164

[فَصْلٌ إمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا] فَصْلٌ: وَلَا تُكْرَهُ إمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إذَا سَلِمَ دِينُهُ. قَالَ عَطَاءٌ: لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إذَا كَانَ مَرْضِيًّا، وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِسْحَاقُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.