الصلاة خلف ولد الزناتُجزئ، ذكر عن أصحاب الرأي أن الصلاة خلفه تجزئ.
تجزئ
Maliki
الصلاة خلف ولد الزناتُكره إمامته راتبًا، وحُكي عنه أنه لا بأس به، الكراهة في اتخاذه إمامًا راتبًا.
مكروه راتبًا
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
الصلاة خلف ولد الزناتجوز إمامته، ذُكر أحمد ضمن القائلين بجواز إمامته، واشترط بعضهم أن يكون مرضيًّا.
جائزة
The texts
[ذكر إمامة ولد الزنا] اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا فقالت طائفة: يؤم إذا كان رِضًا، هكذا قال عطاء، وسليمان بن موسى، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزًا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري، وعمرو بن دينار، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، غير أن بعضهم اشترط إذا كان مَرْضيًّا، وتجزئ عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا (٣)، وكانت عائشة تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية (٤) تعني: ولد الزنا. وفيه قول سواه، روينا أن رجلًا كان يؤم ناسًا بالعقيق فنهاه عمر بن = قال الحافظ في "بلوغ المرام" (٣٠٦) بتحقيقي: … وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وقال في "التلخيص" (١/ ٢٥١):فيه إبراهيم السكسكي وهو من رجا
المحظورات (وأغلف) النص كراهة إمامته راتبًا أم لا (و) ترتب (ولد زنا و) كره ائتمام بشخص (مجهول حال) هل هو عدل أو فاسق لا إن كان راتبًا فلا يكره أن يؤتم به وهل مطلقًا أو يقيد يكون تولية ذلك ممن يقوم بموجب الترجيح الشرعي تردد وكمجهول الحال مجهول الأب قال الشارح وفي المدونة كراهة إمامة ولد الزنا راتبًا قال سند