Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجماعة الثانية في مسجد صلى فيه

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صُلي فيه جماعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد واحد لا تجوز، فلا تجمع في مسجد مرتين، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي.

لا تجوز
Maliki

إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد واحد لا تجوز، فلا تجمع في مسجد مرتين

لا تجوز
Shafi'i

إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد واحد لا تجوز، فلا تجمع في مسجد مرتين

لا تجوز
Hanbali

إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد واحد جائزة، قال به أحمد؛ واحتج إسحاق بفعل أنس وغيره وبفضل صلاة الجماعة على الفذ.

جائزة

The texts

[ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه] ٢٠٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى النبي ﷺ فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" (١). وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأت طائفة الرخصة في أن تصلى جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، وممن فعل ذلك أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن مسعود. ٢٠٤٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، قال: نا الجعد أبو عثمان، قال: مرَّ بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء عشرة، وقد صلينا صلاة الغداة، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم فأذن وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا له وسادة ومرفقة (٢). (١) أخرجه أحمد (٣/ ٥

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 246

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 26

وانظر ق هنا (وإعادة جماعة بعد الراتب) جزم المصنف بالكراهة تبعًا للرسالة والجلاب وعبر اللخمي وابن بشير وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجدًا ليس له إمام راتب انتهى.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 135

واما الفرق بين أن يرجو حضور جمع ولا يرجوا فسنيين في الاذان للفائتة أنه من أين اخذ وليكن قوله وان قلنا يؤذن - فيستحب رفع الصوت مرقوما بالواو لما قدمناه ويدل علي استحباب الاذان للمنفرد وعلي ان الاقامة أولى بالرعاية ما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (إذا كان أحدكم بارض فلاة فدخل عليه دقت صلاة فان صلي بغير أذان ولا اقامة صلى وحده وان صلي باقامة صلى بصلاته ملكاه فان صلي باذان واقامة صلي خلفه صف من الملائكة اولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب) ويستثنى عما ذكرنا من أن المفرد يرفع صوته بالاذان صورة وهى ما إذا صلي في مسجد اقيمت الجماعة فيه وانصرفوا فههنا لا يرفع الصوت لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم وثانيها كونها جماعة أولي ومهما اقيمت الجماعة في مسجد ثم حضر قوم فان لم يكن له امام راتب لم يكره لهم اقامة الجماعة فيه وان كان ففيه وجهان أصحهما أنه يكره وبه قال أبو حنيفة وإذا أقاموا جماعة ثانية مكروهة كانت أو غير مكروهة فهل يسن لهم الاذان حكى امام الحرمين عن رواية صاحب التقريب

Hanbali

جائزة

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 292

فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما «روى أبو سعيد: أن رجلًا جاء وقد صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟» وهذا حديث حسن؛ ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كرهه في المسجد الحرام ومسجد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.