Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ائتمام المفترض بالمتنفل وعكسه

In 1 comparative book3 schools

هل تصح صلاة من نيته تخالف نية إمامه، كالمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة لا يصح ويستأنف الصلاة، من خالفت نيته نية الإمام لم يعتد بما صلى معه

لا يصح
Shafi'i

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة جائز ويُعتد بالصلاة، استدلالًا بظاهر حديثي معاذ وجابر

جائز
Hanbali

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة جائز ويُعتد بالصلاة، استدلالًا بظاهر حديثي معاذ وجابر

جائز

The texts

[ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة] ٢٠٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال نا عمرو وأبو الزبير كم شاء الله، قالا: نا جابر بن عبد الله (١) "المغني" (٢/ ٥ - فصل؛ فأما إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى).(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨١ - في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين).(٣) "الأم" (١/ ٢٧٩ - فضل الجماعة والصلاة معهم).(٤) كذا في "الأصل". ولعلها: لا. بدون الفاء.(٥) تقدم.(٦) تقدم. (يقول) (١)؛ كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة (٢). قال أبو بكر: وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 248

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 269

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْمُفْتَرِضُ بِمُفْتَرِضٍ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشاء الْآخِرَةَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ " هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةُ الْعِشَاءِ وَلِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَقَعُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَذَلِكَ يَكُونُ مَعَ اخْتِلَافِ النِّيَّةِ فَأَمَّا إذَا صَلَّى الْكُسُوفَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَالصُّبْحَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِائْتِمَامُ بِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَفْعَالِ (الشَّرْحُ) هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي

Hanbali

جائز

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 681

(وَيَصِحُّ عَكْسُهُ) أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ؛ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهِيَ الْوُجُوبُ، فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.