Hanafi
The sources give no view for it here.
هل النزول إلى صلاة العيدين لمن كان خارج البلد بمنزلة النزول إلى الجمعة؟
Not stated in the sources
النزول إلى صلاة العيدين بمنزلة النزول إلى الجمعة
كالجمعةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى [منه] (٣) العيد، فكان الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد، وكان ربيعة يقول في هبوط الناس للفطر والأضحى: كانوا يرون الفرسخ (٤). (١) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) كلاهما من طريق شعبة به، ولفظ البخاري: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. . ." الحديث.(٢) تقدم.(٣) الإضافة من عندنا، وليست في "الأصل". وهي مستفادة من التبويب.(٤) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٥ - باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة). وقال أبو الزناد في النزول للعيدين: هما عندي في النزول لهما بمنزلة الجمعة، وقال مالك، والليث بن سعد مثله. * * *
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.