الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل النزول إلى صلاة العيدين لمن كان خارج البلد بمنزلة النزول إلى الجمعة؟
لم تذكره المصادر
النزول إلى صلاة العيدين بمنزلة النزول إلى الجمعة
كالجمعةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى [منه] (٣) العيد، فكان الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد، وكان ربيعة يقول في هبوط الناس للفطر والأضحى: كانوا يرون الفرسخ (٤). (١) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) كلاهما من طريق شعبة به، ولفظ البخاري: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. . ." الحديث.(٢) تقدم.(٣) الإضافة من عندنا، وليست في "الأصل". وهي مستفادة من التبويب.(٤) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٧٥ - باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة). وقال أبو الزناد في النزول للعيدين: هما عندي في النزول لهما بمنزلة الجمعة، وقال مالك، والليث بن سعد مثله. * * *
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.