Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأذان والإقامة لصلاة العيدين

In 1 comparative book3 schools

هل يُشرع الأذان والإقامة لصلاة العيدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لا يُشرعان

لا يُشرعان
Maliki

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لا يُشرعان، قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا

لا يُشرعان
Shafi'i

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لا يُشرعان، ويأمر المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة، أو الصلاة

لا يُشرعان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين] ٢١١٠ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك، عن جابر بن سمرة، قال: صليت العيدين مع رسول الله (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩ - باب: القوم يصلون في المسجد كم يصلون)، من طريق أبي قيس به.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩ - ٩٠ - نفس الباب السابق) من وجوه أخرى عن علي بنحوه.(٣) "الأم" (١/ ٣٨٩ - الخروج إلى الأعياد).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦١ - باب: صلاة العيدين). ﷺ غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (١). وكان ابن عباس وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلَّى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم. ٢١١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، [و] (٢) عن جابر بن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 295

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُشرعان

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 152

وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَكْتُوبَةٍ،

Maliki

لا يُشرعان

Its place in«منح الجليل» p. 459

إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، بِلَا قَوْلٍ، وَتَحَرَّاهُ [منح الجليل] الْمَتْنِ. تت وَلَا أَذَانَ لَهَا وَلَا إقَامَةَ، وَهَلْ أَوَّلُ مَنْ ابْتَدَعَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ مُعَاوِيَةُ أَوْ هِشَامٌ أَقْوَالٌ

Shafi'i

لا يُشرعان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 135

قال في النهاية وحيث قلنا في أذان الجماعة الثانية في المسجد الذى أقيم فيه الجماعة الاولي والاذان الراتب انه لا يرفع صوته فلا يعنى به أن الاولى أن لا يرفع فان الرفع أولي في حقه ولكن يعني به انه يعتد باذانه دون الرفع ورابعها المفروضة فليس في غير المفروضة اذان ولا اقامة سواء فيه الصلاة التي يسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء واتى لا يسن كصلاة الضحي لانه لم ينقل الامر به عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضى الله عنهم ولكن ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعة

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.