فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان والإقامة لصلاة العيدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشرع الأذان والإقامة لصلاة العيدين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لا يُشرعان

لا يُشرعان
المالكية

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لا يُشرعان، قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا

لا يُشرعان
الشافعية

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لا يُشرعان، ويأمر المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة، أو الصلاة

لا يُشرعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين] ٢١١٠ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك، عن جابر بن سمرة، قال: صليت العيدين مع رسول الله (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩ - باب: القوم يصلون في المسجد كم يصلون)، من طريق أبي قيس به.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩ - ٩٠ - نفس الباب السابق) من وجوه أخرى عن علي بنحوه.(٣) "الأم" (١/ ٣٨٩ - الخروج إلى الأعياد).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦١ - باب: صلاة العيدين). ﷺ غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (١). وكان ابن عباس وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلَّى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم. ٢١١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، [و] (٢) عن جابر بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشرعان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٥٢

وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَكْتُوبَةٍ،

المالكية

لا يُشرعان

موضعها في«منح الجليل» ص ٤٥٩

إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، بِلَا قَوْلٍ، وَتَحَرَّاهُ [منح الجليل] الْمَتْنِ. تت وَلَا أَذَانَ لَهَا وَلَا إقَامَةَ، وَهَلْ أَوَّلُ مَنْ ابْتَدَعَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ مُعَاوِيَةُ أَوْ هِشَامٌ أَقْوَالٌ

الشافعية

لا يُشرعان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ١٣٥

قال في النهاية وحيث قلنا في أذان الجماعة الثانية في المسجد الذى أقيم فيه الجماعة الاولي والاذان الراتب انه لا يرفع صوته فلا يعنى به أن الاولى أن لا يرفع فان الرفع أولي في حقه ولكن يعني به انه يعتد باذانه دون الرفع ورابعها المفروضة فليس في غير المفروضة اذان ولا اقامة سواء فيه الصلاة التي يسن له الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء واتى لا يسن كصلاة الضحي لانه لم ينقل الامر به عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضى الله عنهم ولكن ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.