Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحب أن يرجع المصلي من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه؟
Not stated in the sources
الرجوع من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه مستحب
مستحبالرجوع من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه مستحب
مستحبNot stated in the sources
[ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه] ٢١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن الصلت، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (٦). (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التَّيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).(٢) "الأم" (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦ - الغسل للعيدين).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - باب: صلاة العيدين).(٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التَّكبير في صلاة العيدين).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، والترمذي (٥٤١)، وابن ماجه (١٣٠١)، وابن خزيمة = قال أبو بكر: وكان مالك (١)، والشَّافعيّ (٢) يستحبان ذلك. * * *
The sources give no view for it here.
Its place in«جامع الأمهات» p. 129
وَمِنْ سُنُنِهَا: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالتَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَفِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِهِ فِي النَّحْرِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الشَّمْسِ إِنْ أَدْرَكَ وَيُكَبِّرُ فِي أَضْعَافِهِ، وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الشَّمْسِ - ثَالِثُهَا: يُكَبِّرُ إِنْ أَسْفَرَ، وَسَأَلَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ: هَلْ عَيَّنَهُ مَالِكٌ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.