Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكبير المسافر في التشريق

In 1 comparative book4 schools

هل يكبِّر المسافر في أيام التشريق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسافر في أيام التشريق قول أبي حنيفة: ليس عليه تكبير، وقول محمد: يكبِّر، النُّعمان يقول: ليس على المسافر تكبير؛ وأبو يوسف ومحمد مع المكبِّرين

خلاف
Maliki

المسافر في أيام التشريق يكبِّر

يكبِّر
Shafi'i

المسافر في أيام التشريق يكبِّر

يكبِّر
Hanbali

المسافر في أيام التشريق يكبِّر

يكبِّر

The texts

[ذكر تكبير المسافر] روينا عن الحسن البصري أنه قال: التَّكبير في أيام التشريق على المرأة، والرجل، والحاضر والبادي. وممن مذهبه أن يكبِّر المسافر مالك (٧)، والشَّافعيّ (٨)، وأحمد (٩)، (١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٧٠).(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢٨ - فصل في تكبيرات التشريق).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).(٤) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).(٨) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).(٩) "المغني" (٢/ ١٢٧ - فصل والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا وكذلك النساء). وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (١).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 152

وَكَذَا لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ قَضَاهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ قَابِلٍ لَا يُكَبِّرُ عَقِيبَهَا وَبِالِاقْتِدَاءِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ، وَالْمَرْأَةُ تُخَافِتُ بِالتَّكْبِيرِ

Maliki

يكبِّر

Its place in«المدونة» p. 248

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، قَالَ: يُكَبِّرُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ وَالْمُسَافِرُونَ وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ.

Shafi'i

يكبِّر

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 57

(ويستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة اولها الظهر من يوم العيد وآخرها الصبح آخر ايام التشريق ثم قيل يستحب عقيب كل صلاة تؤدى في هذه الايام وإن كاهن نفلا أو قضاء وقيل لا يستحب الا عقيب الفرض وقيل لا يستحب الا عقيب فرض من فرائض هذه الايام صليت في هذه الايام قضاء وأداء) * سبق الوعد بالكلام في التكبير المقيد في عيد النحر وهو غرض هذا الفصل فنقول أولا لا فرق في هذا التكبير بين المنفرد ومن يصلي جماعة ولا ببن الرجال وبين انساء والمقيم والمسافر وعند أبى حنيفة لا يكبر المنفرد ولا المرأة ولا المسافر ثم الناس ينقسمون إلى الحجيج وغيرهم

Hanbali

يكبِّر

Its place in«الروض المربع» p. 164

(و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى لا في فطر] لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة " رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (من صلاة الفجر يوم عرفة) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. (وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.