فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكبير المسافر في التشريق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكبِّر المسافر في أيام التشريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسافر في أيام التشريق قول أبي حنيفة: ليس عليه تكبير، وقول محمد: يكبِّر، النُّعمان يقول: ليس على المسافر تكبير؛ وأبو يوسف ومحمد مع المكبِّرين

خلاف
المالكية

المسافر في أيام التشريق يكبِّر

يكبِّر
الشافعية

المسافر في أيام التشريق يكبِّر

يكبِّر
الحنابلة

المسافر في أيام التشريق يكبِّر

يكبِّر

نص المسألة

[ذكر تكبير المسافر] روينا عن الحسن البصري أنه قال: التَّكبير في أيام التشريق على المرأة، والرجل، والحاضر والبادي. وممن مذهبه أن يكبِّر المسافر مالك (٧)، والشَّافعيّ (٨)، وأحمد (٩)، (١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٧٠).(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢٨ - فصل في تكبيرات التشريق).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).(٤) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).(٨) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).(٩) "المغني" (٢/ ١٢٧ - فصل والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا وكذلك النساء). وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٥٢

وَكَذَا لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ قَضَاهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ قَابِلٍ لَا يُكَبِّرُ عَقِيبَهَا وَبِالِاقْتِدَاءِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ، وَالْمَرْأَةُ تُخَافِتُ بِالتَّكْبِيرِ

المالكية

يكبِّر

موضعها في«المدونة» ص ٢٤٨

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، قَالَ: يُكَبِّرُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ وَالْمُسَافِرُونَ وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ.

الشافعية

يكبِّر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٥٧

(ويستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة اولها الظهر من يوم العيد وآخرها الصبح آخر ايام التشريق ثم قيل يستحب عقيب كل صلاة تؤدى في هذه الايام وإن كاهن نفلا أو قضاء وقيل لا يستحب الا عقيب الفرض وقيل لا يستحب الا عقيب فرض من فرائض هذه الايام صليت في هذه الايام قضاء وأداء) * سبق الوعد بالكلام في التكبير المقيد في عيد النحر وهو غرض هذا الفصل فنقول أولا لا فرق في هذا التكبير بين المنفرد ومن يصلي جماعة ولا ببن الرجال وبين انساء والمقيم والمسافر وعند أبى حنيفة لا يكبر المنفرد ولا المرأة ولا المسافر ثم الناس ينقسمون إلى الحجيج وغيرهم

الحنابلة

يكبِّر

موضعها في«الروض المربع» ص ١٦٤

(و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى لا في فطر] لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة " رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (من صلاة الفجر يوم عرفة) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. (وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.