Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابتداء القصر بعد مجاوزة البلد

In 1 comparative book2 schools

متى يقصر من أراد السفر فخرج عن القرية ميلًا أو ميلين وأقام يومًا أو يومين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قصر من برز عن القرية ميلًا أو ميلين وأقام بها لا يقصر حتى يخرج من حد ما تجب فيه الجمعة

لا يقصر قبل حد الجمعة
Shafi'i

قصر من برز عن القرية ميلًا أو ميلين وأقام بها يقصر إن شاء إذا برز عن البيوت، إلا أن ينوي مقام أربع

يقصر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة] اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة. فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا. هذا قول الشافعي (١)، ومحمد بن الحسن، وقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال في النواتية (٣) كذلك، وبه قال أبو ثور، وذكر قولًا آخر أنه يتم. وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل (٤)، قال في الملاح: إذا كانت (١) "الأم" (١/ ٣٢٤ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة).(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).(٣) النُّوتي: الملاح الذي يدبر السفينة في البحر. وجمعه؛ النَّواتى، والنواتون. وهو من كلام أهل الشام. كما في "لسان العرب" مادة: (نوت).(٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٢٧). السفينة بيته فإنه (١) يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 427

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يقصر قبل حد الجمعة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 68

من البلد (وتؤولت أيضًا على مجاوزة الخ) قول ز ولو في زمن دون آخر فيه نظر بل ظاهر ابن رشد أن المراد بقرية الجمعة وجود الجمعة فيها بالفعل انظر طفى وقول ز والظاهر أن محل التأويلين الخ غير صحيح ويدل لإطلاق محل التأويلين ما نقله ق عن ابن الحاج ونصه وفي نوازل ابن الحاج من خرج مسافرًا من قرطبة فوصل الببرتال قصر ولا يراعى أن تكون البساتين عن يمينه أو شماله انتهى.

Shafi'i

يقصر

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 346

وَلَا يَجُوزُ الْقَصْرُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فَعَلَّقَ الْقَصْرَ عَلَى الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ لَمْ يَقْصُرْ حَتَّى يُفَارِقَ بُنْيَانَ الْبَلَدِ فَإِنْ اتَّصَلَ حِيطَانُ الْبَسَاتِينِ بِحِيطَانِ الْبَلَدِ فَفَارَقَ بُنْيَانَ الْبَلَدِ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ لِأَنَّ الْبَسَاتِينَ لَيْسَتْ مِنْ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْيَةٍ وَبِجَنْبِهَا قَرْيَةٌ فَفَارَقَ قَرْيَتَهُ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ إنْ كَانَتْ الْقَرْيَتَانِ مُتَقَارِبَتَيْنِ فَهُمَا كَالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُفَارِقَهُمَا وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ إحْدَى الْقَرْيَتَيْنِ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ فَإِنْ كَانَتْ خِيَامًا مُجْتَمَعَةً لَمْ يَقْصُرْ حَتَّى يُفَارِقَ جَمِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.