Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقضي السكران الصلاة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
السكران في الصلاة الفائتة يقضي الصلاة
يقضيNot stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها] اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي، فقالت طائفة: يصلي صلاة يوم وليلة. هكذا قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥). (١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: إلى تنبيهه.(٢) تقدم برقم (٩٥١).(٣) "الكافي" (١/ ٥٥ - باب: فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها).(٤) "الأم" (١/ ١٩٨ - ١٩٩ - باب: النية في الصلاة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٧). وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. هكذا قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن يعقوب. وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدري أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة. وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس - والله أعلم - أن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 94
أما إذا لم يعلم أن الدواء مزيل للعقل وأن الشراب مسكر فلا قضاء عليه كما في الاغماء ولو عرف ان جنسه مسكر لكن ظن ان ذلك القدر لا يسكر لفلته فليس ذلك بعذر ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه وان فعله عبثا قضى ثم في الفصل فرعان (أحدهما) لو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون وما قبلها إذا أفاق واسلم تغليظا علي المرتد ولو سكر ثم جن قضى بعد الافاقة صلوات المدة التى ينتهي إليها السكر لا محالة وهل يقضى صلوات أيام الجنون فيه وجهان احدهما نعم لان السكران يغلظ عليه امر الصلاة كما يغلظ علي المرتد واصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يقضي صلوات ايام الجنون والفرق ان من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا (الثاني) لو ارتدت المرأة ثم حاضت أو سكرث ثم حاضت فلا تقضي أيام الحيض ولا فرق بين اتصالها بالردة واتصالها بالسكر
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.