الباب الثاني في أحكامها
الوجيزShafi'imasa’il 870 to 882
-
12/16012/160
فان مات العامل تم (و
-
12/16312/163
وان ادعى المالك سرقة أو خيانة على العامل فالقول قول العامل فانه أمين * فان ثبتت خيانته ينصب (و
-
12/16712/167
فان خرجت الاشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فان كانت الثمار باقية أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان (و
-
12/17012/170
وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م
-
12/19312/193
الركن الثاني الاجرة
-
12/22112/221
الركن الثالث المنفعة * وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين إليها * وأن تكون مقدورا على تسليمها * حاصلة للمستأجر معلومة * أما التقويم عنينا به أن استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح * وكذا (ح
-
12/25712/257
وإجارة الدار للسنة القابلة فاسدة (ح
-
12/25912/259
ولو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان * ولو قال استأجرت هذه الدابة لاركبها نصف الطريق وأترك النصف اليك * قال المزني هو إجارة للزمان القابل إذ
-
12/26412/264
والعجز شرعا كالعجز حسا * فلو استأجر على قلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة أو إستأجر حائضا على كنس مسجد فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر ولو كانت اليد متأكلة أو السن وجعة صحت * فان سكنت قبل القلع انفسخت الاجارة
-
12/27212/272
ولو استأجر منكوحة الغير دون اذن الزوج ففاسد (و
-
12/27912/279
أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد (و
-
12/29712/297
وأما قوله معلومة فتفصيله في الادمى والاراضي والدواب * (أما الادمى
-
12/32812/328
(أما الاراضي