Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الثاني في أحكامها

الوجيزShafi'imasa’il 870 to 882

  1. 12/16012/160

    فان مات العامل تم (و

  2. 12/16312/163

    وان ادعى المالك سرقة أو خيانة على العامل فالقول قول العامل فانه أمين * فان ثبتت خيانته ينصب (و

  3. 12/16712/167

    فان خرجت الاشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فان كانت الثمار باقية أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان (و

  4. 12/17012/170

    وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م

  5. 12/19312/193

    الركن الثاني الاجرة

  6. 12/22112/221

    الركن الثالث المنفعة * وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين إليها * وأن تكون مقدورا على تسليمها * حاصلة للمستأجر معلومة * أما التقويم عنينا به أن استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح * وكذا (ح

  7. 12/25712/257

    وإجارة الدار للسنة القابلة فاسدة (ح

  8. 12/25912/259

    ولو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان * ولو قال استأجرت هذه الدابة لاركبها نصف الطريق وأترك النصف اليك * قال المزني هو إجارة للزمان القابل إذ

  9. 12/26412/264

    والعجز شرعا كالعجز حسا * فلو استأجر على قلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة أو إستأجر حائضا على كنس مسجد فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر ولو كانت اليد متأكلة أو السن وجعة صحت * فان سكنت قبل القلع انفسخت الاجارة

  10. 12/27212/272

    ولو استأجر منكوحة الغير دون اذن الزوج ففاسد (و

  11. 12/27912/279

    أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد (و

  12. 12/29712/297

    وأما قوله معلومة فتفصيله في الادمى والاراضي والدواب * (أما الادمى

  13. 12/32812/328

    (أما الاراضي