Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ شعر الميت وأظفاره

In 1 comparative book2 schools

هل يؤخذ شيء من شعر الميت وأظفاره عند تغسيله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أخذ شعر الميت وأظفاره مكروه؛ يكره تقليم الأظفار وحلق العانة

مكروه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

أخذ شعر الميت وأظفاره يؤخذ إذا كان فاحشًا، قاله أحمد في الشعر والظفر

يؤخذ إن فحش

The texts

[ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره] واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره؛ فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره، كذلك قال الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني. وروينا أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت. ٢٩١٦ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (٤). وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: تؤخذ عانة الميت. وقال الأوزاعي في الأظفار: يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك. وقال أحمد وإسحاق (٥) في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان فاحشًا. وكرهت طائفة ذلك. كره محمد بن سيرين أخذ عانة الميت. وسئل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت فقال: إن كان أقلف (١) "المدونة" (١/ ٢٦٠ - في غسل الميت).(٢) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوس

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 346

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 50

(وَكُرِهَ حَلْقُ شَعَرِهِ وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فُعِلَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرٍ أَوْ يُقَلَّمَ أَظْفَارُهُ أَوْ تُحْلَقَ عَانَتُهُ، وَرَأَى ذَلِكَ بِدْعَةً مِمَّنْ يَفْعَلُهُ. الْبَاجِيُّ: وَلَا يُحْلَقُ لَهُ شَعَرٌ وَلَا يُخْتَنُ وَلَا تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَيُنَقَّى الْوَسَخُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَغَيْرِهَا.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يؤخذ إن فحش

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 858

(وَ) سُنَّ (خِضَابُ لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امْرَأَةٍ بِحِنَّاءٍ وَقَصُّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارِهِ إنْ طَالَا) ، أَيْ: الشَّارِبُ وَالْأَظْفَارُ (وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ تَنْظِيفٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ عُضْوٍ، أَشْبَهَ إزَالَةَ الْوَسَخِ وَالدَّرَنِ، وَيُعَضِّدُهُ عُمُومَاتُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ. (وَجَعَلَهُ) ، أَيْ: الْمَأْخُوذَ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ (مَعَهُ) - أَيْ: الْمَيِّتِ - فِي كَفَنِهِ بَعْدَ إعَادَةِ غُسْلِهِ (نَدْبًا كَعُضْوٍ أَصْلِيٍّ سَقَطَ) ، لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مَسَائِلِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:" تُغْسَلُ رَأْسُ الْمَيِّتَةِ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.