Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ من تيمم للوضوء وصلى وهو لا يعلم بجنابته ثم علم بها بعد ذلك؟
Not stated in the sources
صلاة من تيمم للوضوء جاهلًا بجنابته ثم علم بها لا تُجزئ ويتيمم ويعيد الصلاة، لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل.
لا يجزئصلاة من تيمم للوضوء جاهلًا بجنابته ثم علم بها تُجزئ ولا إعادة عليه، لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم.
يجزئNot stated in the sources
[ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك] اختلف أهل العلم في هذِه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي (٢)، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك. قال: لأن التيمم نجعل حدًّا واحدًا بدل الوضوء والغسل، وجميعًا فريضة. وبه قال المزني. * * *
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.