فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم للوضوء ثم ظهور الجنابة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ من تيمم للوضوء وصلى وهو لا يعلم بجنابته ثم علم بها بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صلاة من تيمم للوضوء جاهلًا بجنابته ثم علم بها لا تُجزئ ويتيمم ويعيد الصلاة، لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل.

لا يجزئ
الشافعية

صلاة من تيمم للوضوء جاهلًا بجنابته ثم علم بها تُجزئ ولا إعادة عليه، لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم.

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك] اختلف أهل العلم في هذِه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي (٢)، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك. قال: لأن التيمم نجعل حدًّا واحدًا بدل الوضوء والغسل، وجميعًا فريضة. وبه قال المزني. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.