الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ من تيمم للوضوء وصلى وهو لا يعلم بجنابته ثم علم بها بعد ذلك؟
لم تذكره المصادر
صلاة من تيمم للوضوء جاهلًا بجنابته ثم علم بها لا تُجزئ ويتيمم ويعيد الصلاة، لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل.
لا يجزئصلاة من تيمم للوضوء جاهلًا بجنابته ثم علم بها تُجزئ ولا إعادة عليه، لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم.
يجزئلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك] اختلف أهل العلم في هذِه المسألة فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي (٢)، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك. قال: لأن التيمم نجعل حدًّا واحدًا بدل الوضوء والغسل، وجميعًا فريضة. وبه قال المزني. * * *
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.