Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تيمم النصراني إذا أسلم

In 1 comparative book1 schools

هل يجزئ التيمم الذي فعله النصراني قبل إسلامه إذا أسلم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تيمم النصراني قبل إسلامه لا يجزئه عند أبي حنيفة ومحمد، لأن التيمم لا يكون إلا بنية.

لا يجزئ
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مسائل من باب التيمم] واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. فقال أصحاب الرأي (١): هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم. ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزئه؛ لأن التيمم لا يكون إلا بنية. هذا قول أبي حنيفة (٢) ومحمد. وقال يعقوب: يجزئه وهو متيمم. وقال أبو ثور: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع، لم يجزه ذلك التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، وإن اغتسل كان أحب إلي، وذلك أن النبي ﷺ قد أمر رجلًا أن يغتسل بماء وسدر (٣). وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٤). وكان النعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم، قالوا: يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 192

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجزئ

Its place in«فتح القدير» p. 131

(فَإِنْ تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ مُتَيَمِّمٌ) لِأَنَّهُ نَوَى قُرْبَةً مَقْصُودَةً،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.