Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يعيد المسافر صلاته إذا مر بالماء وترك الوضوء عمدا بعد دخول الوقت ثم تيمم وصلى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المسافر الذي ترك الوضوء عمدا بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أن لا ماء بين يديه ثم تيمم وصلى لا إعادة عليه لكنه مسيء، لأنه تعمد ترك الوضوء بعد دخول الوقت
لا إعادةNot stated in the sources
[ذكر المتيمم يمر بالماء] قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك قال الحسن. واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة، فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماءً، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي (٤)، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.