Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة النساء على الجنازة راكبات

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز أن تصلي النساء على الجنازة وهن على الدواب من غير علة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

صلاة النساء على الجنازة وهن على الدواب من غير علة لا بأس بها، نُقل عن مالك أنه لا يرى بذلك بأسًا، وكرهه لنسائه.

لا بأس
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز] واختلفوا في اتباع النساء الجنائز؛ فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن الجنائز: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة. وكره ذلك مسروق، والحسن، والنخعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز (٣). وقد ذكر عن عبد الجبار ابن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد وربيعة - ومعهم فيها نساء - قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ. وحكي عن الزهري أنه لم ينكر ذلك. وروى عن الحسن البصري؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة وهن على الدواب، من غير علة. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا (٤)، وكره ذلك لنسائه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة .. ) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، به، نحوه، والقمراء: لون أب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 420

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا بأس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.