فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة النساء على الجنازة راكبات

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن تصلي النساء على الجنازة وهن على الدواب من غير علة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صلاة النساء على الجنازة وهن على الدواب من غير علة لا بأس بها، نُقل عن مالك أنه لا يرى بذلك بأسًا، وكرهه لنسائه.

لا بأس
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز] واختلفوا في اتباع النساء الجنائز؛ فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن الجنائز: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة. وكره ذلك مسروق، والحسن، والنخعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز (٣). وقد ذكر عن عبد الجبار ابن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد وربيعة - ومعهم فيها نساء - قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ. وحكي عن الزهري أنه لم ينكر ذلك. وروى عن الحسن البصري؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة وهن على الدواب، من غير علة. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا (٤)، وكره ذلك لنسائه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة .. ) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، به، نحوه، والقمراء: لون أب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا بأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.