الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبحمكروهة في ثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والزوال، ذُكر قول أصحاب الرأي بالكراهة في هذه الأوقات الثلاثة.
كراهة في ثلاثة أوقات
Maliki
الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبحلا بأس بها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يُسفر.
جائزة بشرط
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبحمكروهة في ثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والزوال، ذُكر قول أحمد وإسحاق بالكراهة في هذه الأوقات الثلاثة.
كراهة في ثلاثة أوقات
The texts
[ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح] اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد (١)، إسحاق (١)، وأصحاب الرأي (٢). وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال مالك بن أنس (٣). وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئًا. ٣٠٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وابن سمعان والليث، أن نافعًا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر،
سنَّتَه (١) ، وبعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، وصحَّ الفوائت، وصلاةُ الجنازة، وسجدةُ التَّلاوة في هذين الوقتين)، أي بعد الصُّبْحِ وبعد أداء العصرِ إلى أداء المغرب، لكنَّها تُكْرَهُ في الأوَّل، وهو ما إذا خرجَ الإمامُ للخطبة (٢) .