Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح؟

Each school’s answer

Hanafi

الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح مكروهة في ثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والزوال، ذُكر قول أصحاب الرأي بالكراهة في هذه الأوقات الثلاثة.

كراهة في ثلاثة أوقات
Maliki

الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح لا بأس بها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يُسفر.

جائزة بشرط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح مكروهة في ثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والزوال، ذُكر قول أحمد وإسحاق بالكراهة في هذه الأوقات الثلاثة.

كراهة في ثلاثة أوقات

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح] اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد (١)، إسحاق (١)، وأصحاب الرأي (٢). وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال مالك بن أنس (٣). وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئًا. ٣٠٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وابن سمعان والليث، أن نافعًا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 430

From the schools’ own books

Hanafi

كراهة في ثلاثة أوقات

Its place in«شرح الوقاية» vol. 2 p. 109

سنَّتَه (١) ، وبعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، وصحَّ الفوائت، وصلاةُ الجنازة، وسجدةُ التَّلاوة في هذين الوقتين)، أي بعد الصُّبْحِ وبعد أداء العصرِ إلى أداء المغرب، لكنَّها تُكْرَهُ في الأوَّل، وهو ما إذا خرجَ الإمامُ للخطبة (٢) .

Maliki

جائزة بشرط

Its place in«التاج والإكليل» vol. 2 p. 60

(وَجِنَازَةً وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ قَبْلَ إسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ بِالضِّيَاءِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

كراهة في ثلاثة أوقات

Its place in«المغني» vol. 2 p. 82

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ تَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْي. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ تُبَاحُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، فَأُبِيحَتْ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، كَالْفَرَائِضِ. وَلَنَا، قَوْلُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا» . وَذِكْرُهُ لِلصَّلَاةِ مَقْرُونًا بِالدَّفْنِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.