Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُشترط الطهارة لصحة الصلاة على الجنازة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ الْعَارِضُ فِي انْطِلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَعَلَى السُّجُودِ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى اسْمَ الصَّلَاةِ يَنْطَلِقُ عَلَى صَلَاةِ الْجَنَائِزِ وَعَلَى السُّجُودِ نَفْسِهِ - وَهُمُ الْجُمْهُورُ - اشْتَرَطَ هَذِهِ الطَّهَارَةَ فِيهَا.
[ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز] ٣١٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث (١). ويؤيد قوله: "صلى على النجاشي" أنها صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة. ويؤيد هذا قول الله ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢)، وقول رسول الله ﷺ: "صلوا على صاحبكم". * * *
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.