الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُشترط الطهارة لصحة الصلاة على الجنازة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ الْعَارِضُ فِي انْطِلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَعَلَى السُّجُودِ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى اسْمَ الصَّلَاةِ يَنْطَلِقُ عَلَى صَلَاةِ الْجَنَائِزِ وَعَلَى السُّجُودِ نَفْسِهِ - وَهُمُ الْجُمْهُورُ - اشْتَرَطَ هَذِهِ الطَّهَارَةَ فِيهَا.
[ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز] ٣١٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث (١). ويؤيد قوله: "صلى على النجاشي" أنها صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة. ويؤيد هذا قول الله ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢)، وقول رسول الله ﷺ: "صلوا على صاحبكم". * * *
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.