Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

In 1 comparative book3 schools

هل تُشرع قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا قراءة في صلاة الجنازة، نُسب القول بعدم القراءة إلى مالك بن أنس

غير مشروعة
Shafi'i

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة، قال بها الشافعي، وروي عن ابن عباس أنها من السنة

مشروعة
Hanbali

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة، قال بها أحمد، وروي عن ابن عباس أنها من السنة

مشروعة

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة] اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؛ فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنة. وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها. وروي ذلك عن ابن الزبير، وعبيد بن عمير. (١) أخرجه البخاري (١٣٣٥) من طريق سعد بن إبراهيم بنحوه، وأخرجه الشافعي كما في "مسنده" ص (٣٥٨).(٢) أخرجه النسائي (١٩٨٦) من طريق الهيثم بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، به.وقال البيهقي (٤/ ٣٨): "رواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال في الحديث: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة" وذكر السورة فيه غير محفوظ". وقال في "عون المعبود" (٣/ ٣٥٠): "وقال النووي: إسناده صحيح". وأخرجه ابن الجارود = ٣١٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة [بن] (١) سهل بن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 481

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

غير مشروعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مشروعة

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 232

ويقرأ بعد التكبيرة الاولي فاتحة الكتاب لما روى جابر وهى فرض من فروضها لانها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات وفي قراءة السورة وجهان (احدهما) يقرأ سورة قصيرة لان كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات (والثانى) لا يقرأ لانها مبنية على الحذف والاختصار والسنة في قراءتها الاسرار لما روى أن ابن عباس صلي بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن فجهر بها ثم صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما انصرف قال " انما جهرت بها لتعلموا انها هكذا) ولا فرق بين ان يصلى بالليل أو النهار وقال أبو القاسم الداركي ان كانت الصلاة بالليل جهر فيها لان لها نظيرا بالنهار يسر فيها فجهر فيها كالعشاء وهذا لا يصح لان صلاة العشاء راتبة في وقت من الليل ولها نظير راتب في وقت من النهار يسن في نظيرها الاسرار فسن فيها الجهر وصلاة الجنازة صلاة واحدة ليس لها وقت تختص به من ليل أو نهار بل تفعل في الوقت الذى يوجد سببها وسننها الاسرار فلم يختلف فيها الليل والنهار وفى دعاء

Hanbali

مشروعة

Its place in«المغني» vol. 2 p. 366

[فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ] (١٥٦٨) فَصْلٌ: وَالْوَاجِبُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ النِّيَّةُ، وَالتَّكْبِيرَاتُ، وَالْقِيَامُ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ، وَتَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.