Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحب أن يقف المصلي بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة للدعاء قبل التسليم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الوقوف بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم للدعاء مستحب، احتج أحمد بحديث ابن أبي أوفى ولم يعرف ما يخالفه
مستحب[ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم] ٣١٤٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا [وهب] (٤) بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ماتت ابنة لي فخرجت في جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين، فقال عبد الله بن أبي أوفى: لا ترثين فإن رسول الله ﷺ نهى عن (١) المعلوم من منهج المصنف في مثل هذا الموضع أن يقول: حدثناه.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢١).(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٢).(٤) في الأصل: زينب. وهو خطأ، والتصويب من "سنن البيهقي الكبير". المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها فكبر أربعًا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع (١). وكان أحمد بن حنبل يرى
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 137
(ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلًا) لما روى الجوزجاني عن زيد ابن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا، ثم يقف ما شاء الله. فكنتُ أحسبُ هذه الوقفة لتكبيرِ آخرِ الصفوف . (ولا يدعو) أي: لا يُشرع بعدها دعاء، نص عليه ، واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل جماعة : يدعو فيها كالثالثة، اختاره أبو بكر والآجري والمجد في "شرحه"؛ لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.