Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوقوف بعد التكبيرة الرابعة

In 1 comparative book1 schools

هل يُستحب أن يقف المصلي بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة للدعاء قبل التسليم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الوقوف بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم للدعاء مستحب، احتج أحمد بحديث ابن أبي أوفى ولم يعرف ما يخالفه

مستحب

The texts

[ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم] ٣١٤٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا [وهب] (٤) بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ماتت ابنة لي فخرجت في جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين، فقال عبد الله بن أبي أوفى: لا ترثين فإن رسول الله ﷺ نهى عن (١) المعلوم من منهج المصنف في مثل هذا الموضع أن يقول: حدثناه.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢١).(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٢).(٤) في الأصل: زينب. وهو خطأ، والتصويب من "سنن البيهقي الكبير". المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها فكبر أربعًا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع (١). وكان أحمد بن حنبل يرى

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 487

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

مستحب

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 137

(ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلًا) لما روى الجوزجاني عن زيد ابن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا، ثم يقف ما شاء الله. فكنتُ أحسبُ هذه الوقفة لتكبيرِ آخرِ الصفوف . (ولا يدعو) أي: لا يُشرع بعدها دعاء، نص عليه ، واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل جماعة : يدعو فيها كالثالثة، اختاره أبو بكر والآجري والمجد في "شرحه"؛ لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.