Hanafi
يقضيIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقضي المأموم ما فاته من التكبير على الجنازة؟
ما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول النعمان بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة
يقضيما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول مالك بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة
يقضيما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول الشافعي بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة
يقضيما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول أحمد بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة
يقضي[ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة] واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر. ٣١٦٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (٣). وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي. وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك (٤)، والثوري، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، والنعمان (٧). وقال بعض هؤلاء: يقضيه تِبعًا قبل أن ترفع الجنازة. (١) في "الأصل": خارج. والمثبت هو الجادة.(٢) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٥) بنحوه. ونقله عنه النووي في "المجم
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 151
(فإن سلَّم) المسبوق (ولم يقضِ) ما فاته (صحَّ) ذلك، أي: صحَّت صلاته؛ لحديث عائشة أنها قالت:"يا رسول الله إني أصلِّي على الجنازةِ، وَيخفى عليَّ بعضُ التكبيرِ؟ قال: ما سمعتِ فكبِّرِي وما فاتكِ فلا قضاء عليكِ". وهذا صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب؛ ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام، فلم يجب قضاء ما فات منها، كتكبيرات العيد.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.