Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللحد أو الشق في القبر

In 1 comparative book2 schools

هل الأفضل في القبر اللحد أم الشق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأفضل في القبر اللحد مستحب، ذُكر أصحاب الرأي ممن استحب اللحد.

اللحد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأفضل في القبر اللحد في الأرض الشديدة، والشق في الأرض الرقيقة، قال الشافعي: إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم.

بحسب الأرض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللحد في القبر] ٣١٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا حكام بن سلم قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" (١). ٣١٦٤ - حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا محاضر، قال: ثنا مجالد، عن عامر، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت فيمن حفر قبر النبي ﷺ فلحدنا اللحد، فلما أدخل رسول الله ﷺ القبر طرحت الفأس، ثم قلت: الفأس، الفأس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد. وقال: كان يقول: أنا أقرب الناس عهدًا برسول الله ﷺ (٢). قال أبو بكر: وقد اختلف في اللحد والشق؛ فاستحب أكثر أهل العلم اللحد؛ لأن رسول الله ﷺ لحد له. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض. ٣١٦٥ - حدثنا محمد بن علي، قال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 498

From the schools’ own books

Hanafi

اللحد

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 318

ثُمَّ يُحْفَرُ فِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ مِنْهُ حَفِيرَةٌ فَيُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَصِفَةُ الشَّقِّ أَنْ يُحْفَرَ حَفِيرَةٌ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ، فَيُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَيُجْعَلُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ وُضِعَ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بحسب الأرض

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 190

ويشترط فيها أيضا عدم التقدم علي الجنازة الحاضرة بين يديه وعلي القبر إن كان يصلي عليه علي الصحيح * قال (القول في الدفن * واقله حفرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته واكمله قبر على قامة الرجل واللحد افضل من الشق وليكن اللحد في جانب القبلة ثم توضع الجنازة علي راس القبر بحيث يكون راس الميت عند مؤخر القبلة من جهة رأسه ولا يضع الميت في قبره إلا الرجل فان كانت امراة فيتولي ذلك زوجها ومحارمها فان لم يكن فعبيدها فان لم يكن فخصيان فان لم يكن فار حام فان لم يكن فالا جانب لانهن يضعفن عن مباشرة هذا الا مر

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.