Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحب مد الثوب على قبر الرجل عند دفنه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مد الثوب على قبر الرجل وقت الدفن يُستحب بثوب نظيف حتى يُسوّى اللحد، يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده.
مستحبمد الثوب على قبر الرجل وقت الدفن يُكره ولا يُفعل، ممن رأى ألا يفعل ذلك أحمد بن حنبل.
مكروه[ذكر مد الثوب على القبر] واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن زيد، وشريح، وأحمد بن حنبل (٣). وكان الشافعي (٤) يقول: يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. (١) الإضافة من عندنا حتى يستقيم السياق.(٢) نَصُّ كلام الإمام أحمد كما بـ "المغني" (٣/ ٤٢٨): ما أحب أن يجعل في القبر مضربة ولا مخدة، وقد جُعل في قبر النبي ﷺ قطيفة حمراء، فإن جعلوا قطيفة فلعلةٍ.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٣).(٤) "الأم" (١/ ٤٦٢ - باب: الدفن). وكان أحمد، وإسحاق (١) يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة. وقال أصحاب الرأي (٢): لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل، ول
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 190
ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب رجلا كان الميت أو امرأة لكن ستر المرأة آكد وعند أبي حنيفة رحمه الله يختص الاستحباب بالمرأة وروى مثله عن أحمد واختاره أبو الفضل بن عبد ان من أصحابنا * لنا ما روى (ان النبي صلي الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه ستر قبره بثوب) والمعنى فيه انه ربما ينكشف عند الاضجاع وحل الشداد
Its place in«المغني» vol. 2 p. 373
وَشَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَفْنَ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَخَمَّرَ الْقَبْرَ بِثَوْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ: ارْفَعُوا الثَّوْبَ، إنَّمَا يُخَمَّرُ قَبْرُ النِّسَاءِ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ لَا يُنْكِرُ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.