Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفن الاثنين في قبر واحد

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد؟

Each school’s answer

Hanafi

دفن الرجل والمرأة في قبر واحد جائز، ويقدم الرجل أمام المرأة

جائز
Maliki

دفن الرجل والمرأة في قبر واحد جائز، ويقدم الرجل أمام المرأة

جائز
Shafi'i

دفن الرجل والمرأة في قبر واحد جائز، ويقدم الرجل أمام المرأة، يكون في مواضع الضرورات

جائز للضرورة
Hanbali

دفن الرجل والمرأة في قبر واحد جائز، ويقدم الرجل أمام المرأة، يكون في مواضع الضرورات

جائز للضرورة

The texts

[ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة] واختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبر. ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم. روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر، قالا: يقدم الرجل أمام المرأة في القبر. وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٥)، والنعمان (٦). غير أن الشافعي وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات. وكان الأوزاعي يرخص في دفن الرجل والمرأة في القبر. وكذلك نقول. ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا. كذلك السنة، وقد ذكرنا إسناده قبل. * * * (١) "الأم" (١/ ٤٦١ - باب: الصلاة على الميت).(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٤٧٠ - باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة .. ).(٣) "الأم" (١/ ٤٦٢ - باب: الدفن).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 513

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 65

(قَالَ) : وَإِذَا وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى دَفْنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِهِ «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ: احْفِرُوا وَأُوسِعُوا وَاجْعَلُوا فِي كُلِّ قَبْرٍ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَقُدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» فَقُلْنَا: يُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ خَلْفَهُ الْغُلَامُ ثُمَّ خَلْفَهُ الْجَنِينُ ثُمَّ خَلْفَهُ الْمَرْأَةُ وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ مَيِّتَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ التُّرَابِ لِيَصِيرَ فِي حُكْمِ قَبْرَيْنِ

Maliki

جائز

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 235

ش: وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمِعَ مُوسَى إنْ جُمِعُوا فِي قَبْرٍ لِضَرُورَةٍ فَالرَّجُلُ لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت يُؤْخَذُ مِنْهُ التَّرْتِيبُ فِي تَعَدُّدِ قُبُورِهِمْ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَفِي تَقْدِيمِ أَخْيَارِهِمْ وَنَزَلَتْ هَذِهِ بِشَيْخِنَا ابْنِ هَارُونَ وَزَوْجَتِهِ وَحَضَرَهُ السُّلْطَانُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَسَأَلَ شَيْخَنَا السَّطِّيَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي تَعْيِينِ مَنْ يُقَدَّمُ مِنْهُمَا فَقَالَ: الْأَمْرُ وَاسِعٌ وَفِيهَا إنْ دُفِنَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي قَبْرٍ جُعِلَ الرَّجُلُ لِلْقِبْلَةِ قِيلَ: أَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ صَعِيدٍ؟

Shafi'i

جائز للضرورة

Its place in«كنز الراغبين» p. 400

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هِيَ عِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ، وَصَرَّحَ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ، وَهَذَا يَصْدُقُ بِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: يُسْتَحَبُّ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ. أَيْ فَيَكُونُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فِيهِ مَكْرُوهًا (إلَّا لِضَرُورَةٍ) كَأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى لِوَبَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ. (فَيُقَدَّمُ) فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ (أَفْضَلُهُمَا) إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ. رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ» ، وَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ أَفْضَلَ

Hanbali

جائز للضرورة

Its place in«الروض المربع» p. 191

(ويحرم فيه) أي في قبر واحد (دفن اثنين فأكثر) معا أو واحدا بعد آخر قبل بلي السابق لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.