Hanafi
جائز في صرةIts place in«شرح الوقاية» vol. 2 p. 89
ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرة (١٠) )، أرادَ درهماً عليه آيةٌ من القرآن، وإنِّما قال: سورة، لأنَّ العادةَ كتابةُ سورةُ الإخلاصِ ونحوِها على الدَّراهم.
هل يجوز للجنب مس الدراهم التي فيها سورة من القرآن؟
مس الجنب الدراهم التي فيها سورة من القرآن لا بأس به في صرة، ولا يجوز بغير صرة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
جائز في صرةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف الدنانير والدراهم] اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف، فكره كثير نهم ذلك، منهم ابن عمر. ٦٢٥ - حدثنا أبو سعد، نا محمد بن عثمان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يمس المصحف إلا متوضئ (١). وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون به علاقته (٢)، وروي ذلك عن الشعبي، وطاوس، والقاسم، وعطاء، وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. وقال الحكم، وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس. وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء، وكره مالك (٣) أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في الخروج، والتابوت، والغرارة (٤)، ونحو
Its place in«شرح الوقاية» vol. 2 p. 89
ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرة (١٠) )، أرادَ درهماً عليه آيةٌ من القرآن، وإنِّما قال: سورة، لأنَّ العادةَ كتابةُ سورةُ الإخلاصِ ونحوِها على الدَّراهم.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.