Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجزية من ثمن الخمر والخنزير

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للمسلم أن يأخذ من أهل الذمة في الجزية ثمن الخمر والخنازير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أخذ ثمن الخمر والخنازير من أهل الذمة في الجزية يجوز أخذ الثمن لا عين الخمر والخنزير، لا يحل أخذ الخمر بعينها ولا الخنزير حيًّا في الجزية

يجوز الثمن
Shafi'i

أخذ ثمن الخمر والخنازير من أهل الذمة في الجزية لا يجوز، لأن ثمن الحرام ليس جائزًا في حكم الإسلام

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير] ٦٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إبراهيم [بن عبد] (١) الأعلى، عن سويد بن غَفَلة؛ أن عمر ذكر له أن عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: (فنشدهم) (٢) عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولُّوهم بيعها (٣). (١) في "ر، ض": عن محمد: تحريف، والمثبت من "مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة"، و"الأموال" لأبي عبيد.(٢) يعني: ناشدهم ألا يفعلوا، كما في بعض الطرق الأخرى. وفي "ض": فشدهم.(٣) أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد (١٩٣٩٦) وأخرجه أيضًا في (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣) لكن قال: عن عبد الأعلى. كما أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٦ - في الخمر تعشير أم لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 7

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز الثمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.