فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجزية من ثمن الخمر والخنزير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمسلم أن يأخذ من أهل الذمة في الجزية ثمن الخمر والخنازير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ ثمن الخمر والخنازير من أهل الذمة في الجزية يجوز أخذ الثمن لا عين الخمر والخنزير، لا يحل أخذ الخمر بعينها ولا الخنزير حيًّا في الجزية

يجوز الثمن
الشافعية

أخذ ثمن الخمر والخنازير من أهل الذمة في الجزية لا يجوز، لأن ثمن الحرام ليس جائزًا في حكم الإسلام

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير] ٦٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إبراهيم [بن عبد] (١) الأعلى، عن سويد بن غَفَلة؛ أن عمر ذكر له أن عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: (فنشدهم) (٢) عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولُّوهم بيعها (٣). (١) في "ر، ض": عن محمد: تحريف، والمثبت من "مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة"، و"الأموال" لأبي عبيد.(٢) يعني: ناشدهم ألا يفعلوا، كما في بعض الطرق الأخرى. وفي "ض": فشدهم.(٣) أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد (١٩٣٩٦) وأخرجه أيضًا في (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣) لكن قال: عن عبد الأعلى. كما أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٦ - في الخمر تعشير أم لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.