Hanafi
The sources give no view for it here.
لمن يكون سلب العدو إذا ضربه رجل ضربة مُهلِكة أو أعجزه ثم قتله آخر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
سلب العدو إذا أعجزه رجل ثم قتله آخر لمن صيّره بحال لا يمتنع فيها، كقطع يديه أو رجليه؛ فإن بقي ممتنعًا بنفسه فالسلب للآخر القاتل
لمن أعجزهNot stated in the sources
[ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات] واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: إذا ضرب (أحدهم) (١) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكًا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيّره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف) (٢) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده (١) في "ض": أحد.(٢) في "ض": يدفن. وتذفيف الجريج: الإجهاز عليه وتحرير قتله. "النهاية" (٢/ ١٦٢). آخر) (١)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي (٢). وكان مكحول، و [حريز] (٣) بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي ﷺ كذلك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.