Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سلب القتيل إذا تعدد الضاربون

In 1 comparative book1 schools

لمن يكون سلب العدو إذا ضربه رجل ضربة مُهلِكة أو أعجزه ثم قتله آخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

سلب العدو إذا أعجزه رجل ثم قتله آخر لمن صيّره بحال لا يمتنع فيها، كقطع يديه أو رجليه؛ فإن بقي ممتنعًا بنفسه فالسلب للآخر القاتل

لمن أعجزه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات] واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: إذا ضرب (أحدهم) (١) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكًا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيّره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف) (٢) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده (١) في "ض": أحد.(٢) في "ض": يدفن. وتذفيف الجريج: الإجهاز عليه وتحرير قتله. "النهاية" (٢/ ١٦٢). آخر) (١)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي (٢). وكان مكحول، و [حريز] (٣) بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي ﷺ كذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 125

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لمن أعجزه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.