فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلب القتيل إذا تعدد الضاربون

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن يكون سلب العدو إذا ضربه رجل ضربة مُهلِكة أو أعجزه ثم قتله آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سلب العدو إذا أعجزه رجل ثم قتله آخر لمن صيّره بحال لا يمتنع فيها، كقطع يديه أو رجليه؛ فإن بقي ممتنعًا بنفسه فالسلب للآخر القاتل

لمن أعجزه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات] واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: إذا ضرب (أحدهم) (١) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكًا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيّره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف) (٢) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده (١) في "ض": أحد.(٢) في "ض": يدفن. وتذفيف الجريج: الإجهاز عليه وتحرير قتله. "النهاية" (٢/ ١٦٢). آخر) (١)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي (٢). وكان مكحول، و [حريز] (٣) بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي ﷺ كذلك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لمن أعجزه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.