الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لمن يكون سلب العدو إذا ضربه رجل ضربة مُهلِكة أو أعجزه ثم قتله آخر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
سلب العدو إذا أعجزه رجل ثم قتله آخر لمن صيّره بحال لا يمتنع فيها، كقطع يديه أو رجليه؛ فإن بقي ممتنعًا بنفسه فالسلب للآخر القاتل
لمن أعجزهلم تذكره المصادر
[ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات] واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: إذا ضرب (أحدهم) (١) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكًا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيّره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف) (٢) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده (١) في "ض": أحد.(٢) في "ض": يدفن. وتذفيف الجريج: الإجهاز عليه وتحرير قتله. "النهاية" (٢/ ١٦٢). آخر) (١)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي (٢). وكان مكحول، و [حريز] (٣) بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي ﷺ كذلك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.