Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجبر الزوجة النصرانية تحت المسلم على الاغتسال من الحيض؟
Not stated in the sources
إجبار الزوجة النصرانية على الاغتسال من الحيض تُجبر عليه
تجبرإجبار الزوجة النصرانية على الاغتسال من الحيض تُجبر عليه
تجبرNot stated in the sources
[ذكر النصرانية تكون تحت المسلم] واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (٤): لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (٥)، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (٦). وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض. قال أبو بكر: طاف النبي ﷺ على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن (١) لم أقف عليه.(٢) وتوفي عطاء سنة مائة وست وثلاثين، وعطاء ثقة إلا أنه تغير بآخرة، فإن كان الراوي عنه هنا حماد بن زيد فهو صحيح إليه، وإن كان ابن سلمة فهو مردود؛ لأن سماعه منه بآخرة. والله أعلم.(٣) "الأم" (١/ ٩٧ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٧ - في اغتسال النصرانية من الجنابة).(٥) "الأم" (٤/ ٣٨١ -
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 325
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ إذَا تَوَلَّدَ مِنْهُ تَنْجِيسٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي قَدْرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ أَكْلِ خِنْزِيرٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا سَبْعًا كَوُلُوغِهِ. وَكَالزَّوْجِ فِيمَا ذُكِرَ السَّيِّدُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الرِّقَّ أَفَادَهَا الْأَمَانَ مِنْ الْقَتْلِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَهُمَا مَنْعُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.