Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكلب يُصاب في المغنم

In 1 comparative book2 schools

هل يُعدّ الكلب المصاب في الغنيمة مغنمًا يُقسم أو يُباع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الكلب المصاب في الغنيمة مغنم إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زرع، وإلا لم يُحبس ولا يُباع؛ يُقتل أو يُخلّى

مغنم بشرط
Hanbali

الكلب المصاب في الغنيمة لا يُجعل ثمن كلب الصيد في فيء المسلمين

لا ثمن له

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها] اختلف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع. وفي قول الشافعي (١): إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم حتى يأتي صاحبه. وكذلك نقول، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع. وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إليَّ، قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: كيف وفيه شركهم. وقال الثوري: أتعلم ما فيه؟ قلت: لا. قال: فكيف يباع؟! وقال الشافعي (٢): ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علمًا من طب أو غيره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك، ش

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 211

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مغنم بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ثمن له

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.