فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلب يُصاب في المغنم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعدّ الكلب المصاب في الغنيمة مغنمًا يُقسم أو يُباع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكلب المصاب في الغنيمة مغنم إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زرع، وإلا لم يُحبس ولا يُباع؛ يُقتل أو يُخلّى

مغنم بشرط
الحنابلة

الكلب المصاب في الغنيمة لا يُجعل ثمن كلب الصيد في فيء المسلمين

لا ثمن له

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها] اختلف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع. وفي قول الشافعي (١): إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم حتى يأتي صاحبه. وكذلك نقول، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع. وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إليَّ، قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: كيف وفيه شركهم. وقال الثوري: أتعلم ما فيه؟ قلت: لا. قال: فكيف يباع؟! وقال الشافعي (٢): ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علمًا من طب أو غيره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك، ش

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مغنم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ثمن له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.