الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعدّ الكلب المصاب في الغنيمة مغنمًا يُقسم أو يُباع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الكلب المصاب في الغنيمة مغنم إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زرع، وإلا لم يُحبس ولا يُباع؛ يُقتل أو يُخلّى
مغنم بشرطالكلب المصاب في الغنيمة لا يُجعل ثمن كلب الصيد في فيء المسلمين
لا ثمن له[ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها] اختلف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع. وفي قول الشافعي (١): إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم حتى يأتي صاحبه. وكذلك نقول، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع. وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إليَّ، قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: كيف وفيه شركهم. وقال الثوري: أتعلم ما فيه؟ قلت: لا. قال: فكيف يباع؟! وقال الشافعي (٢): ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علمًا من طب أو غيره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك، ش
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.