Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يرجع من اشترى أسيرًا مسلمًا من العدو بإذنه بالثمن عليه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين] ٦٢٤٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (١) قال حدثنا (هشيم) (٢)، عن حصين بن عبد الرحمن، عن [عمرو] (٣) بن ميمون، عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته، أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله خيرًا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم (٤). وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة يسبَون، ثم يصيبهم المسلمون بعدُ: أنهم لا يسترقون، ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٥)، والليث بن سعدٍ، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، أن يفدي أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك (٥) في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.