Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم أولاد الأسير المسلم إذا بلغ أحدهم وادعى غير الإسلام؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلام أبيهم ولو ارتد الأب، فإن بلغ أحدهم وادعى غير الإسلام استتيب، فإن لم يتب قتل.
مسلمونNot stated in the sources
[ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم] كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح (١) "المدونة" (١/ ٥١٨ - في ندب الإمام للقتال بجعل).(٢) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).(٣) "السير الكبير" للشيباني (٤/ ٢٥١).(٤) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - الأسارى والغلول). المشرك (١) وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة. وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم. وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة) (٢) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أص
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.