Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يملك الناضل السبق ويجوز أخذ رهن أو ضمين به؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
السبق بعد استحقاقه يملكه الناضل، ويجوز أخذ رهن أو ضمين به، له أن يطعم أصحابه أو يتموله.
جائزNot stated in the sources
[ذكر السبق في النصل] قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى قول رسول الله ﷺ: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " ولم يختلف عوام من نحفظ عنه من أهل العلم أن السبق في النصل جائز، وللشافعي (١) ﵀ كتاب في السبق والرمي لا نعلم أحدا سبقه إلى وضعه، فيه كلام حسن، وقد اختصرت في كتابي هذا جملا منه، يدل ما ذكرته منه على ما لم أذكره إن شاء الله. قال الشافعي: والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر، والثالث بينهما المحلل، كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر، ويرد منهما ما يرد (١) "الأم" (٤/ ٣٢٥ - ٣٣٤ - كتاب السبق والنضال). في الآخر، ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا، فإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن جعلا بينهما قرعا معلوما: خواسق (١)، أو حواب (٢)، فهو جائز، إذا سميا ال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.