Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انهدام دار الشقص قبل الشفعة

In 1 comparative book3 schools

هل ينقص من ثمن الشقص الذي يأخذه الشفيع ما انهدم من الدار قبل أخذه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدار بجميع الثمن إن انهدمت بأمر الله، ويضمن المشتري إن هدمها

يفصّل بين السماوي والهدم
Maliki

أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدار يأخذه بجميع الثمن دون نقصان، إلا أن يبيع المشتري شيئا من خشبها أو نقضها فيُقاص به؛ لبقاء الأعيان المعقود عليها

بجميع الثمن
Shafi'i

أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدار فيه قولان

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اشترى شقصا، فانهدمت الدار بسيل أو حريق أو بأمر من الله تعالى، أو هدم هو، ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها على ما هي عليه بجميع الثمن لا ينقص منه شيء، إلا أن يكون المبتاع باع شيئا من خشبها أو نقضها، فيقاص به، وقال أبو حنيفة إن انهدمت بأمر الله تعالى أخذها بجميع الثمن، وإن هدمها هو ضمن، وللشافعي قولان؛ فدليلنا أن المشتري تصرف بنفسه في ملكه والشفيع يأخذ منه على وجه الشراء أو التقديم عليه في الملك، فلم يكن له النقصان من الثمن مع بقاء الأعيان المعقود عليها، لأنه لم يختر بقائها على ملك غيره، اعتبارا بها إذا انهدمت بأمر من قبل الله عز وجل. [كتاب القراض]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 639

From the schools’ own books

Hanafi

يفصّل بين السماوي والهدم

Its place in«المبسوط» vol. 14 p. 135

وَلِأَنَّ الْحَمَّامَ لَوْ كَانَ مَهْدُومًا فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ كَانَ لَلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ وَمَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مَهْدُومًا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مُثْبَتًا، كَالشِّقْصِ مِنْ الدَّارِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْمُقَاسَمَةِ إنْ كَانَتْ لَا تَلْحَقُهُ فِي الْحَالِ، فَقَدْ تَلْحَقُهُ فِي الثَّانِي، وَهُوَ مَا بَعْدَ الِانْهِدَامِ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْأَرْضِ بَيْنَهُمَا.

Maliki

بجميع الثمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.