Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس في المسجد؟
Not stated in the sources
القضاء بين الناس في المسجد جائز ومستحسن، لأنه من أمر الناس في القديم
جائزالقضاء بين الناس في المسجد غير مستحب، والأحب القضاء في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد
مكروهالقضاء بين الناس في المسجد جائز، فلم يزل المسلمون يقضون في المساجد، لكن لا تقام الحدود في المساجد
جائز[ذكر إباحة القضاء في المسجد] اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] (٣) قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (٤). وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق (٥): ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. (١) سقط من "الأصل" والصواب إثباته، وتقدم في الإسناد الأول على الصواب.(٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٨، ١٥٦) والنسائي في خصائص علي (٣٦) كلاهما عن يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل به.(٣) في الأصل: خالد وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، واسمه: عمر بن خلدة وكان قاضيًا على المدينة، وله ترجمة في "التهذيب".(٤) "المدونة الكبرى"
The sources give no view for it here.
Its place in«جامع الأمهات» p. 463
وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعَزْلِ قَضَيْتُ بِكَذَا أَوْ شَهِدَ بِأَنَّه قَضَى لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمَحْبُوسِينَ وَالأَوْصِيَاءِ وَأَمْوَالِ الأَيْتَامِ وَيَخْتَارَ الْكَاتِبَ وَالْمُزَكِيَّ وَالْمُتَرْجِمَ وَيَتَّخِذَ مَجْلِساً يَصِلُ إِلَيْهِ الضَّعِيفُ وَالْمَرْأَةُ [فِي الْمُدَوَّنَةِ] وَالقَضَاءُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَقِّ وَالأَمِرِ الْقَدِيمِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 71
(ولا يُكرَهُ القضاءُ في الجوامع والمساجد) لحديث كعب بن مالك؛ متفق عليه ، وروي عن عمر وعثمان وعلي "أنهم كانوا يقضون في المسجد" وقال مالك : هو السُّنة، والقضاء فيه من أمر الناس القديم.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.